الحر العاملي

349

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله ( 1 ) . [ 35755 ] 2 - وعنه ، عن علي بن الحكم وغيره ، عن أبان ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية . [ 35756 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد بن الحسين ( 1 ) ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن درست ، عن عجلان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في دية السن الأسود ربع دية السن . أقول : هذا محمول على كسرها بعد الاسوداد ، والاجمال في الثاني محمول على التفصيل في الأول . 41 - باب دية الظفر [ 35757 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير ، فان خرج أبيض فخمسة دنانير . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ( 1 ) .

--> ( 1 ) الفقيه 4 : 102 / 346 . 2 - التهذيب 10 : 256 / 1009 ، والاستبصار 4 : 290 / 1096 . 3 - التهذيب 10 : 261 / 1031 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن محمد بن يحيى . الباب 41 فيه حديثان 1 - التهذيب 10 : 256 / 1012 . ( 1 ) الكافي 7 : 342 / 12 .